الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 109
يسمح التأهيل الجامعي كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، للحائز عليه، بالإشراف على.
أطروحة دكتوراه أو مذكرة ماجستير أو مشروع بحث أو مشاريع بحث أو فرقة بحث أو تأطيرها، كما يسمح له بالحصول على لقب الأستاذ المؤهل ويمنحه رتبة الأستاذية. 26 الجريدة الرسمية للح زائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-50 (ج.ر عدد 8 لسنة 2021)