مرسوم تنفيذي رقم 98-24 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وعشرين مليارا وثمانمائة وثلاثة وعشرين مليونا وستة وثلاثين ألف دينار (26.823.036.000 د.ج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات، بعنوان الميزانية الملحقة، لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
الماددة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة .1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة بعنوان الميزانية الملحقة لوزير البريد والمواصلات لسنة 1998 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) ديون قابلة 670 مصاريف مالية.
للاهتلاك 1.074.031.000 مجموع الديون القابلة للاهتلاك 1.074.031.000 الموظفون مرتبات العمل 610 أجور العمال. 104.663.000 6121 المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية. 4.900.318.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف. 67.899.000 6128 المنح والتعويضات المختلفة. 619 تغطية الإجراءات المختلفة لفائدة 2.513.091.000 المستخدمين للبيان مجموع المصاريف المخصصة للعمال 7.585.971.000 23 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.530.355.000 315.466.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 2.845.821.000 الأدوات وتسيير المصالح 60 المشتريات. 613 تسديد النفقات 615 مرتبات مختلفة. 62 الضرائب والرسوم. 63 الصيانة الأشغال واللوازم. 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 636 الدراسات الأبحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات.
مجموع نفقات الأدوات النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 681 تخصيصات الاستهلاك .. 690 تخفيض المخزونات ... 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا. 693 النفقات الاستثنائية.. 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات وتسديد ( التحويل إلى الفرع الثاني ) 1.099.900.000 134.927.000 12.350.000 420.979.000 1.003.370.000 45.500.000 2.000.000 275.760.000 وتسيير المصالح 2.994.786.000 350.000.000 3.000.000.000 للبيان للبيان للبيان الديون برأسمال 7.922.427.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان ....... 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين. 1.050.000.000 مجموع النفقات المختلفة 12.322.427.000 مجموع نفقات التسيير 26.823.036.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-403
مرسوم رئاسي رقم 98-403 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-250
مرسوم تنفيذي رقم 98-250 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات اعلانات المجلس الدستوري 12 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.