الفصل الأول — الموضوع - المقر
المادة 3
توضع دور الثقافة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يكون مقر كل دار للثقافة في مركز الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-125 (ج.ر عدد 29 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : ........................................................
يمكن إنشاء ملحقات لدور الثقافة في أي مكان آخر من الولاية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية".