مرسوم تنفيذي رقم 98-236 · ج.ر عدد 55 لسنة 1998 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4

الفصل الأول — الموضوع - المقر

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-125 (ج.ر عدد 29 لسنة 2007)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.