الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 32
يمكن أن يُفرّد الوزير المختص باسم الوالي وبعد موافقة هذا الأخير ، عمليات البرنامج الجديد الممركز في القطاعات الفرعية التابعة للتعليم العالي والمنشآت الأساسية الإدارية "للعدالة" والتي تكتسي طابع الأولوية والاستعجال ولا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية هذه الإجراءات سنتين ماليتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
وتبلغ اعتمادات الدفع الخاصة بالبرنامج الجديد والبرنامج الجاري لما قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 ، إلى الولاة حسب الإجراءات المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه إلى غاية إقفال العمليات الخاصة بها.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-62 (ج.ر عدد 10 لسنة 2002)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)