المادة 3
يتكون مجلس توجيه جامعة بسكرة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالعمل، الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز والري الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-123 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الري،
– ممثل وزير الرياضة".