المادة 2
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بسكرة المعاهد الجامعية الآتية :
معهد العلوم الدقيقة، معهد الهندسة المعمارية، معهد الإلكتروتقنية معهد الري، معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية، معهد الإعلام الآلي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-397 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-90 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-123 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة،
– كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية والري،
– كلية الطب،
– معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".