مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-361
« تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-284
مرسوم تنفيذي رقم 13-284 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يح دد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-39
مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 مؤرخ في 16 شعبان عام 1421 12 الموافق 12 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-117
مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 3 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.