المادة 2
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بومرداس المعاهد الجامعية الآتية :
معهد المحروقات والكيمياء معهد الهندسة الميكانيكية، معهد الكهرباء والإلكترونيك معهد الصناعات المعملية معهد مواد البناء، معهد الصناعات الغذائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-395 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-109 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-253 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-270 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-15 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-204 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهدين التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية المحروقات والكيمياء،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الطب،
– معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".