مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل مؤسسات تسيير المساهمات ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من ضمن العمال،
- ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-83
مرسوم تنفيذي رقم 14-83 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 الم ؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضم ن تحويل المعه د الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-74
مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.