الباب الثاني — وسائل المعهد › الفصل الثالث — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 10
يتشكّل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- ممثل مندوب مساهمات الدولة ممثل منتخب من ضمن عمال المعهد،
- ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
ويمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص مؤهل الدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل مؤسسات تسيير المساهمات ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من ضمن العمال،
- ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد".