الباب الرابع — إنجاز أعمال الأبحاث والدراسات والاستشارة
المادة 10
يمكن المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إبرام عقود تكوين، بحث، دراسات ومساعدة مع الزبائن تحدد شروطها بالتراضي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل مؤسسات تسيير المساهمات ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من ضمن العمال،
- ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد".