مرسوم تنفيذي رقم 98-147 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302065- الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة". 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-170

    « تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة"، »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-170

    مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-237

    مرسوم تنفيذي رقم 06-237 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 ماي و سنة 1998 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوّث"، المعدّل والمتمّم

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-408

    مرسوم تنفيذي رقم 01-408 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 05-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة "

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.