المادة 3
يقيد في الحساب رقم 065-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
- حاصل الغرامات بصدد المخالفات للتنظيم المتعلق بالبيئة، الهبات والوصايا الوطنية والدولية 20 محرم عام 1419 ه .
التعويضات بصدد النفقات لمكافحة التلوث المفاجئ المنجر عن تدفّق مواد كيماوية خطيرة في البحر ومجالات الري والمياه الجوفية العمومية أو الجو،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
تمويل نشاطات مراقبة التلوث كما يحددها التنظيم المتعلق بالبيئة، تمويل نشاطات حراسة البيئة تمويل الدراسات والأبحاث المحققة في مجال البيئة التي تنجزها مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الأجنبية،
- النفقات المتعلقة بالوسائل المستعملة للتدخل الاستعجالي في حالة تلوث مفاجئ، النفقات الناتجة عن عمليات الإعلام والتوعية والتعميم المتعلقة بمسائل البيئة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية للبيئة أو الجمعيات ذات المنفعة العامة
- الإعانات المقدمة للجمعيات ذات المنفعة العامة في مجال البيئة التشجيعات المقدمة للمشاريع الاستثمارية التي تستعمل تقنولوجيات غير ملوثة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-237 (ج.ر عدد 45 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- (................... بدون تغيير حتى ) الوطنية والدولية،
- التعويضات المتعلقة بنفقات إزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
- .............(الباقي بدون تغيير)................
في باب النفقات :
- .............. بدون تغيير....................،
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي باستثناء التلوث البحري،
- ............(الباقي بدون تغيير)...............".