الفصل الأول — مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري
المادة 2
تصنّف مؤسسات الصيد البحري التي حدد نشاطها في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، إلى فئتين هما : 1 مؤسسات تربية المائيات وهي : * المؤسسات الخاصة بتربية المحار ، المؤسسات الخاصة بتربية الأسماك، المؤسسات الخاصة بتربية القشريات المؤسسات الخاصة بتربية قنافذ البحر، المؤسسات الخاصة بزراعة الطحالب. 2 مؤسسات القنص وهي :
شباك الصيد الثابتة * الأقفاص القارة .
المادة : 3 : يُحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، عند الحاجة، المميزات التقنية لمؤسسات الصيد البحري.