المادة 3
يحدد المستوى السنوي للدعم في الهكتار الواحد كما يأتي : 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1 (1 بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل : 170 دج ، الهضاب العليا : 320 دج الجنوب : 1600 دج. 2 (2) - بالنسبة لزيت الغاز أويل :
- الساحل وشبه الساحل : 140 دج ، الهضاب العليا : 200 دج، الجنوب : 260 دج .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-118 (ج.ر عدد 39 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-233 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-88 (ج.ر عدد 16 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 3 ، النقطة 2، من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي