مرسوم تنفيذي رقم 97-482 · ج.ر عدد 83 لسنة 1997 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-118 (ج.ر عدد 39 لسنة 1999)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-233 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-88 (ج.ر عدد 16 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.