المادة 3
تجمع مدوّنة النشاطات الاقتصادية النشاطات الاقتصادية المهيكلة بقطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات، ومجموعات فرعية لنشاطات متجانسة تميز نشاطات إنتاج السلع، ونشاطات الخدمات، ونشاطات التجارة الخارجية ونشاطات تجارة الجملة والتجزئة.
تفرد مختلف النشاطات المضمنة في مدونة النشاطات الاقتصادية بتسميات مقننة بالرجوع إلى التقنين العام لمدونة النشاطات والمواد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-139 (ج.ر عدد 28 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشمل مدونة النشاطات الاقتصادية النشاطات الاقتصادية المهيكلة حسب قطاعات النشاطات والمقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعية من النشاطات المتجانسة، التي تتكون مما يأتي : 8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
- نشاطات إنتاج السلع،
- نشاطات الخدمات
- نشاطات الاستيراد والتصدير،
- نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة.
تصنف مختلف النشاطات المتضمنة في مدونة النشاطات الاقتصادية، بعناوين يرمز لها وفقا للترميز العام لمدونة النشاطات والمنتوجات".