مرسوم تنفيذي رقم 97-28 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 183
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وأربعين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار (45.785.000 دج) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 1997 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد في كل باب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العمل 15.000.000 . 8.035.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ... 1.244.000 مجموع القسم الأول 24.279.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ........... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة.
للبيان للبيان الثاني للبيان 1.500.000 10.000 5.173.000 267.000 الثالث 6.950.000 4.000.000 400.000 1.450.000 3.250.000 150.000 946.000 للبيان التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.206.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
مجموع القسم 850.000 الخامس 850.000 28 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
العنوان التدخلات القسم 1.370.000 مجموع القسم السابع 2.570.000 مجموع العنوان الثالث 44.855.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات نفقات التكوين التدريب - الرواتب المسبقة - 730.000 مجموع القسم الثالث 730.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ...
مجموع الاعتمادات المخصصة والمتوسطة 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.785.000 مجموع الفرع الأول 45.785.000 لوزير المؤسسات الصغيرة 45.785.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-387
مرسوم تنفيذي رقم 97-387 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 6 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل 6 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل توزيع 7 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل 9 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-237
مرسوم تنفيذي رقم 97-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم رئاسي رقم 97-179
مرسوم رئاسي رقم 97-179 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.