مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 14 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-53
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.