الباب الثالث — الممتلكات
المادة 16
تتكون ممتلكات المؤسسة من :
1 - جميع عناصر ممتلكات :
مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر،
- إقامة الدولة مؤسسة التسيير السياحي الساحل التي تخصص لها لاحقا ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك باستثناء الهياكل والمحال التي يرجع تاريخها إلى ما قبل الاستقلال، ويشغلها أشخاص خواص بملكية أو عن طريق الاستئجار وحولت إلى الأملاك الوطنية العمومية من أجل تسييرها.
2 - المساكن الواقعة في اسطاوالي والشراقة، المخصصة لإيواء إطارات الدولة وشخصياتها الذين تحدد السلطة الوصية قائمتهم.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-166 (ج.ر عدد 37 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : تتكون ممتلكات المؤسسة من :
– قصر الأمم مع مجموع ملحقاته،
– المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع مجموع ملحقاته،
– المساكن المتواجدة في منطقتي “نادي الصنوبر”
و”الكثبان”، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلدية سطاوالي،
– منطقة الساحل موريتي– سابقا، وجميع مشتملاتها،
– إقامة العزاب الواقعة في حدود نادي الصنوبر،
– مجموع المحلات التجارية الواقعة في حدود المؤسسة،
– مشتلة النباتات،
– مواقف وفضاءات توقف السيارات.
تضم هذه الممتلكات الأوعية العقارية والمباني. وتحدد مشتملاتها بموجب قرار من السلطة الوصية”.