مرسوم رئاسي رقم 97-179 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المؤسسات الصغيرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) والمتوسطة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 160.000 مجموع القسم الأول 160.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 40.000 مجموع القسم الثالث 40.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.