مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-133
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : يزود الديوان بإدارة تتكون من الهياكل الآتية : مديرية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-133
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه ، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 7 مكرر : يستفيد مستخدمو الديوان من النظام »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-354
« تلغى المطة 19 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدّد تصنيف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1439 الموافق 30 غشت سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
-
مرسوم رئاسي رقم 06-181
مرسوم رئاسي رقم 06-181 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنش اء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 32 إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003، يتضمن تنظيم وسير الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-133
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-354
مرسوم تنفيذي رقم 02-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.