مرسوم رئاسي رقم 97-170 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع". 11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 33-01 "الإدارة المركزية - المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.