الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 8
تتكوّن الجمعية العامة للغرفة مما يأتي:
جميع أعضاء مكاتب غرفة التجارة والصناعة الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني الإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة والخبراء المعترف بهم.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بعد استشارة مكتب الغرفة، قائمة الأعضاء الشركاء.
يكون حضور الأعضاء الشركاء حضورا استشاريا.
يعتبر المدير العام للغرفة عضوا في الجمعية العامة بحكم القانون.
يمكن الجمعية العامة زيادة على ذلك أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغال الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319 (ج.ر عدد 77 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف التجارة والصناعة،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- مديري غرف التجارة والصناعة،
- الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد النظام الداخلي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قائمة الأعضاء الشركاء الذين يكون حضورهم استشاريا من بين الممثلين على الصعيد الوطني للإدارات والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا الخبراء المعترف بهم.
يمكن الجمعية العامة أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغالها".