الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتمتع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " الصندوق ".
تحكم الصندوق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-80 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-264 (ج.ر عدد 54 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (الفقرة الأولى) الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي يدعى في صلب النص "الصندوق" مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".