مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-174
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 327-96 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-174
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، بموظفي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 30 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 11 سبتمبر للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-388
مرسوم تنفيذي رقم 97-388 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. 11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-389
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.