مرسوم تنفيذي رقم 96-324 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم : 43-02 " الإدارة المركزية المساهمة في الجمعيات الرياضية.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع النفقات المختلفة، وفي الباب رقم : 37-01 " الإدارة المركزية - محاضرات وملتقيات ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.