المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائز في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى *
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تحدد شروط العمل وأجور المستخدمين باستثناء المدير العام والإطارات المسيّرة بموجب اتفاقية جماعية".