مرسوم تنفيذي رقم 96-236 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. 15

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-197

    « تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تحدّد مبالغ هذا التعويض الشهري كما يأتي: »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-225

    « يخص الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ورقم 07-198 المؤرخ في 8 جمادى الثانية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-225

    مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-197

    مرسوم تنفيذي رقم 07-197 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96-236 الم ؤرخ في 16 صفر ع ام 1417 الم وافق 2 يولي و سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.