المادة 3
يسجل في الحساب رقم 084-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
حصة من ناتج الرسم النوعي الإضافي، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- التكاليف الخاصة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيّات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في الأسواق والمعارض المقامة بالخارج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-88 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-236 (ج.ر عدد 45 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-07 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-238 (ج.ر عدد 52 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة 10 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- جزء من مصاريف مشاركة المصدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
- التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص (التصدير) وإنشاء خلايا (تصدير) داخلية،
- التكفل بجزء من تكاليف البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
- الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال 19 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية ...)،
- الإعانة المخصصة لإنشاء العلام ات التجاري ة وك ذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع) وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
- الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
- جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة،
- جزء من المصاريف المتعلقة بالتنظيم والمشاركة في التظاهرات الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير".