مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-312
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-312
مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-167
مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-425
مرسوم تنفيذي رقم 11-425 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي الق عدة عام 1416 الموافق 6 أبري ل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.