المادة 10
في حالة ظهور مرض شديد العدوى و / أو سريع الانتشار، يجب على الوالي المختص اقليميا أن يتخذ قرار التصريح بالاصابة وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها.
يحدد القرار التصريح بثلاث مناطق مركزية :
منطقة الحجز، منطقة الحظر و / أو منطقة الملاحظة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ( بدون تغيير).
يجب أن يتضمن القرار التصريح بالمناطق المتراكزة الثلاث (3) كما هو منصوص عليه في أحكام المادّة 69 من القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه".