المادة 3
يسجل في الحساب رقم 082-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتنمية التقنولوجية، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينه الاقتصادي. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-176 (ج.ر عدد 31 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-73 (ج.ر عدد 25 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يسجل حساب التخصيص رقم 082-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ... بدون تغيير ..........
في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و / أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطور التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مسؤولو الهيئات المذكورة أعلاه، هم الأمرون بصرف الاعتمادات المخصصة لهم .