المادة 3
يسجل في الحساب رقم 080-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- اشتراكات محترفي الصيد البحري،
- الموارد الناتجة عن أتاوى قطاع الصيد البحري،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة من أجل ترقية الصيد البحري وتطويره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-214 (ج.ر عدد 32 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-210 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 :
في باب الإيرادات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
يوليو سنة م في باب النفقات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ال تغط ية الإج مالي ة لت كالي ف فوائد قروض ال ح م لة وق روض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات".