المادة 2
يفتح الحساب رقم 080-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالصيد البحري هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-210 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : ................. (بدون تغيير) .................
يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الآمر الرئيسي بصرفه في حسابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتصرف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بصفته آمرا ثانويا بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".