المادة الأولى
تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي :
المبلغ الإجمالي ستة وعشرون مليارا وثمانمائة وثمانون مليون دينار ( 26.880.000.000 دج )، وحسب كل صنف تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-235 (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-423 (ج.ر عدد 81 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يحدد مبلغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي :
المبلغ الاجمالي : ثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف دينار ( 30.763.492.000 دج ) .
وحسب كل صنف، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم ».