مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يمكن أن تكون لهذه المراكز ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
المادة 8
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، رئيس المجلس البيداغوجي في المركز ، ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة في المركز، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المركز، ممثل ينتخبه الطلبة وال يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي ولائي رئيس دائرة يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي بلدي.
يشارك مدير المركز في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن أن يدعو المجلس للاستشارة أي شخص يراه مفيدا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 :
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل".
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 :
لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالجماعات المحلية". 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 21
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يرأس المجلس البيداغوجي مدرس في المركز يعين من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالجماعات المحلية .
ويتكون المجلس البيداغوجي من :
ثلاثة (3) ممثلين عن المدرسين الدائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات".
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 :
يعد مقترحات برامج البحث التي تعرض على مجلس الإدارة".
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يحضّر المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس الإدارة للمداولة فيها ثم يعرضها على الوزير الوصي للموافقة عليها ".
المادة 24
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 :
يتكون باب الموارد من :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز الهبات والوصايا".
الباقي بدون تغيير .
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471
« تعدّل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94–450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : "المادة 23 : يحضّر المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471
« تلغى المادتان 4 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-178
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-178
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-313
مرسوم تنفيذي رقم 07-313 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنش اء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-471
مرسوم تنفيذي رقم 05-471 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين ديسمبر سنة 1997، يحدد عدد المناصب العليا لرئيس 13 24 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد التنظيم الإداري للمراكز مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يحدد المديرية العامة للأمن الوطني. 21 قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-59
مرسوم تنفيذي رقم 95-59 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-58
مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.