مرسوم تنفيذي رقم 94-349 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994 8 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، 16 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، 18
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب رقم 66 - نفقات مختلفة للتسيير.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) والمواصلات الأدوات وتسيير المصالح 60 المشتريات . 613 تسديد النفقات 63 الصيانة والأشغال واللوازم 64 النقل والتنقلات 3.000.000 5.000.000 15.000.000 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 25.000.000 5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.