المادة 2
يفتح الحساب رقم 069-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بالصرف لهذا الحساب هو كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-45 (ج.ر عدد 5 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-111 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يعدّ الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يتصرف المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن، بصفته آمرا ثانويا، بصرف هذا الحساب”.