مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2021)
- قرار (2020)
- قرار (2016)
- قرار (2013)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457
« تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرر: تكلف الصيدلية المركزية، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم الملحق الأول من القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل ويتمّم ملحق القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016 والمتضمن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016، يتضمّن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية التي تكوّن مخزون تنظيم النجدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-165
مرسوم تنفيذي رقم 13-165 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمب ر س نة 1994 والمت ض من إن ش اء الصي دل ية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.