الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التربوي والعلمي
المادة 19
يرأس المجلس التربوي والعلمي أستاذ دائم في المدرسة بدرجة أستاذ محاضر من أعلى رتبة وله كفاءة ثابتة ويقترحه المدير العام.
ويشتمل على :
مديرين (2) للدراسات
- أستاذ دائم منتخب مدرسين (2) دائمين في التكوين المتخصص ومدرس مشارك من القطاع المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : (................... بدون تغيير)...............
- (......................... بدون تغيير).....................،
- (......................... بدون تغيير).....................،
- مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، (.............. الباقي بدون تغيير)........................"