المادة 4
تشتمل مديرية المواصلات الوطنية على :
أ - المديرية الفرعية للدراسات التقنية وضبط المقاييس والصيانة :
ب - المديرية الفرعية للاستغلال والشبكات ج المديرية الفرعية للوسائل والتكوين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-87 (ج.ر عدد 23 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)