مرسوم تنفيذي رقم 94-24 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من 1994
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-235
مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-154
مرسوم تنفيذي رقم 94-154 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 130 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسن 1994
-
مرسوم رئاسي رقم 94-103
مرسوم رئاسي رقم 94-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.