مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تقييم العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية في حالة معاينة نقص في التصريحات الجبائية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 ه
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 2
فتح المادةيتم تقييم الأملاك العقارية، في حالة معاينة نقص في التصريح ، حسب الكيفيات المحددة في المواد من 3 الى 15 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتصنف العقارات المبنية في ثلاثة أصناف، تعين كما يأتي :
عقارية مبنية فردية أو جماعية من النوع الرفيع عقارية مبنية فردية أو جماعية من النوع الحسن عقارية مبنية فردية أو جماعية من النوع الاقتصادي.
المادة 4
فتح المادةتحدد وتفهرس العناصر التي تسمح بتصنيف العقارات في أحد الأصناف المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه كما يأتي:
العناصر المشتركة بين العقارات الجماعية والفردية 1 (1) المساحة الاجمالية :
المساحة التي تساوي 400 م2 أوتزيد عليها . 250 نقطة المساحة التي تساوي 200م2 أوتزيد عليها وتقل عن 400 م ..... 180 نقطة المساحة التي تساوي 130م2 أو تزيد عليها وتقل عن 200 م ..... 150 نقطة المساحة التي تساوي 80 م2 أو تزيد عليها وتقل عن 130 م 2 .... 120 نقطة المساحة التي تقل عن 80 م 2 ............... 100 نقطة يقصد بمساحة المساكن الكائنة داخل العقارات الجماعية، المساحة المفيدة. 29 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية ويقصد بمساحة العقارات الفردية، مجموع مختلف المساحات الأرضية الخارجة عن البناء. 2 طبيعة مواد البناء :
أ - حجر مقصوب، تلبيس بالرخام، قفالة فنية خشب صلب 80 نقطة
ب - حجارة ملبنة أرضية وبلاط من النوع الجيد، النجارة من الخشب الأحمر. 50 نقطة ج -حجر مشترك لبنات أجر عادي، أرضية وبلاطة من النوع العادي، نجارة من الخشب الأبيض ... 20 نقطة
د - لبنات، أرضية غير مبلطة ومواد أخرى تقليدية 5 نقاط 3 التدفئة المركزية :
جهاز يشتغل أو قابل للاشتغال .....15 نقطة، 4 مرآب :
فردي. ... . 1.0. نقاط جماعي 5.0 نقاط .
عناصر خاصة بالعقارات الفردية : -1- ملحقات الأرض ( المساحة الكلية ناقص منها المساحة المبنية ) :
المساحة التي تساوي 1000م2 أو تزيد عليها . . 100 نقطة المساحة التي تساوي 500م2 أو تزيد عليها وتقل عن 1000م .2 ... 50 نقطة المساحة التي تساوي 100 م2 أو تزيد عليها وتقل عن 500 م2. 15 نقطة،
- المساحة التي تقل عن 100 م2 5 ............5 نقاط،
2 - مسبح 50 نقطة، 3 مصعد ... 40 نقطة
4- محلات مبنية خصيصا لإيواء خدم المنزل.. 35 نقطة،
5 - تكييف مركزي للهواء 30 نقطة
6 - سطوح سهلة الوصول اليها ...........15 نقطة، 7 قبو. .5 نقاط ،
المادة 5
فتح المادةتنقط الأراضي العارية التي بنيت عليها عمارات فردية حسب التجهيزات الجماعية وسبل الوصول التي تستفيد منها تحدد العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار وعدد النقاط الاستدلالية المخصصة لها، كما يأتي :
التزويد بالماء... 5 نقاط التزويد بالكهرباء 5 نقاط التزويد بغاز المدينة. 5 نقاط، وجود شبكة قنوات التطهير العمومي... 5 نقاط .
المادة 6
فتح المادةيحدد صنف العقار تبعا لمجموع الأرقام الاستدلالية المحصل عليها ، وطبقا للجدول الآتي : * عقارات فردية :
- من النوع الرفيع أكثر من ........ 360 نقطة من النوع الحسن ........ من 230 الى 360 نقطة،
- من النوع الاقتصادي .......... أقل من 230 نقطة، * عقارات جماعية :
من النوع الرفيع. أكثر من 290 نقطة
- من النوع الحسن ....... من 215 الى 290 نقطة
- من النوع الاقتصادي ............ أقل من 215 نقطة.
المادة 7
فتح المادةتحدد الأسعار الأساسية للمتر المربع المبني كما يأتي : * المباني الجماعية :
من النوع الرفيع 9.000 دج ، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- من النوع الحسن 8.000 دج من النوع الاقتصادي. 7.000 دج * المباني الفردية :
من النوع الرفيع. 12.000 دج من النوع الحسن 10.000 دج من النوع الاقتصادي. 9.000 دج .
وتراجع الأسعار السابق ذكرها دوريا مراعاة لتطور التكاليف عند البناء.
يخصص لهذه الأسعار القاعدية، تخفيض يساوي ما يأتي : :
- 70 % بالنسبة للسطوح 50 % بالنسبة للطوابق تحت الأرضية، المطمورة تماما، وللمرائب
- 60 % بالنسبة للمباني المبنية بكيفية بسيطة وبمواد تقليدية وعلى الخصوص باللبنات.
المادة 8
فتح المادةاذا تعلق الأمر ببنايات قديمة، يطبق على قيمة العقارات الجماعية أو الفردية تخفيض يساوي 2 % عن السنة ابتداء من السنة السادسة.
وتطبق نسب التخفيض هذه بجمعها مع بعضها حتى الحد الأقصى الذي لا يمكن أن يتجاوز 60 % .
المادة 9
فتح المادةتستفيد العقارات المبنية التي تهدد بالإنهيار من تخفيض قدره 60 % من قيمتها المحددة بعد تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة السابقة.
غير أن منح هذا التخفيض يتوقف على طلب خبرة من المالك يقدمه الى مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا .
تتم الخبرة بالاشتراك مع مصالح الضرائب.
المادة 10
فتح المادةتستفيد العقارات التي لحقتها ارتفاقات أو أضرار خاصة يمكن أن تمس بكيفية محسوسة قيمتها الحقيقية، من تخفيض قدره 30 % / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 من القيمة المحددة بعد تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، شريطة أن يقدم مالكوها الإثباتات اللازمة وأن تعاين ذلك مصالح الضرائب المختصة.
المادة 11
فتح المادةيخصص للأسعار القاعدية المنصوص عليها، في المادة 7 أعلاه، معامل يحدد حسب كل منطقة ومنطقة فرعية، طبقا للجدول الآتي :
منطقة 1 منطقة 2 منطقة 3 | منطقة 4 المعامل المعامل المعامل المعامل أ 11,2-1,1 1 1,0 1,0 1-10,9
ب - 1,0-09-08 ج 1,0 0,9 ج 07-08 ج
المادة 12
فتح المادةتقسم المناطق الفرعية الى قطاعات ويخصص للأسعار القاعدية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بعد تطبيق عوامل المنطقة والمنطقة الفرعية معاملات تحدد حسب القطاعات كما يأتي :
- قطاع سكني أو وسط المدينة ............. 1 الضاحية. .. 0,8 قطاع بعيد عن وسط المدينة.. .............. 0,6
المادة 13
فتح المادةتقيم العقارات غير المبنية ومنها ملحقات العقارات الفردية، على أساس قيم جزافية أو حسب المتر المربع ، تحدد حسب المنطقة كما يأتي :
المنطقة الأولى. 2.500 دج المنطقة الثانية. 2.000 دج المنطقة الثالثة. 1.500 دج المنطقة الرابعة. 900 دج وينجر على هذه القيم الجزافية تطبيق معاملات تحدد حسب كل قطاع منصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 14
فتح المادةتضبط بنص خاص قائمة المناطق والمناطق الفرعية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. 29 جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتستفيد الملحقات غير المبنية التابعة للعقارات الفردية من تخفيض قدره : 40 % بالنسبة للمساحة التي لا تتجاوز 500 م2، 25 % بالنسبة للمساحة التي تتجاوز 500 م2 ولا تتعدى 1.000 م2.
الفصل الثاني — تقييم العائدات العقارية
المادة 16
فتح المادةيتم تقييم العائدات العقارية المجنية من كراء أملاك عقارية في حالة معاينة نقص في التصريح، حسب الكيفيات المحددة في المادة 17 الآتية.
المادة 17
فتح المادةيحدد العائد العقاري السنوي ( ع ) المستخلص من كراء ملك عقاري، على أساس كونه مطابقا لقيمة العقار ( ق ) مثلما هو حاصل بتطبيق أحكام المواد من 3 الى 15 أعلاه ، ( مضروبة في معدل الرسملة ( ر ) الذي قدره 5 ٪ ( ع = ق x ر ).
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة 9 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.