مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-261
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-261
مرسوم تنفيذي رقم 94-261 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-248
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1994، 13 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة 14 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-236
مرسوم تنفيذي رقم 93-236 مؤرخ في 24 ربيع ربيع الثاني يتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.