مرسوم تنفيذي رقم 93-218 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-266

    « 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ال المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-87

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 39 مكرر : يمكن أن يوظف انتقالا وعن طريق التعاقد أعوان في سلك الشرطة البلدية. »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 للشرطة القضائية والمصلحة المركزية لقمع الإجرام 3 ) ، يتضمن المصادقة على بذلة التدخل للفرقة المتنقلة 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-266

    مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-87

    مرسوم تنفيذي رقم 94-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.