الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 18
يتكون المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام، من الاعضاء الآتين :
مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله
- المدير العام للمعهد الوطني الفلاحي أو ممثله،
- ممثل ينتخبه الباحثون في المعهد
- المديرين الجهويين لحماية النباتات مديري المخابر المركزية والمخابر الجهوية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-104 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يتكون المجلس العلمي الذي يرأسه مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية للوزارة المكلفة بالفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية أو ممثله، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة أو ممثله،
- ممثل يعينه المدير العام، من بين المستخدمين التقنيين الخاصين للمعهد،
- مديرو المحطات الجهوية لحماية النباتات".