الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 8
يكلف مجلس الادارة، بما يأتي :
(1) يتداول في شأن المسائل الآتية :
مشروع التنظيم الداخلي الذي يمكن المركز من تأدية مهامه على الوجه الأكمل
- قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول تقارير عن النشاطات السنوية الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة مشروع سلم المرتبات.
ب يتداول ويقدم الى موافقة وزير العدل، ما يأتي :
مشروع الميزانية السنوية مشاريع برامج التجهيز.
ج) يدرس ويقترح على وزير العدل أي تدبير بامكانه أن يحسن تسيير المركز ويعطيه امكانية أكثر لانجاز أهدافه.
د) يعين مندوب الحسابات المختار من بين أصحاب | المهنة المسجلين في الجدول الوطني للمهنة المعتبرة طبقا للتشريع الساري المفعول.
ه) يصادق على النظام الداخلي، يتم إعداد سلم الرواتب طبقا للتشريع الساري المفعول
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يضطلع مجلس الإدارة بالمهام الآتية :
أ) يتداول في شأن المسائل الآتية :
- التنظيم الداخلي للمركز،
- مخطط العمل السنوي، 6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م
- مشروع الميزانية السنوية للمركز،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير عن النشاطات السنوية،
- شبكة الأجور المعدة طبقا للتشريع المعمول به،
- الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة،
- مشاريع برامج التجهيز.
ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالتجارة للاستعلام.
ب) دراسة واقتراح على الوزير المكلف بالتجارة كل إجراء يخص تحسين سير المركز وتمكينه من إنجاز أهدافه،
ج) يعين محافظ الحسابات طبقا للتنظيم المعمول به،
د) يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه".