الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 7
يزود المركز بمجلس ادارة يتكون من :
المدير العام للمركز، رئيسا، ممثل وزارة العدل
- ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.
ويمكنه أن يشرك في أعماله، بصفة استثنائية وباستدعاء من رئيسه، كل شخص مؤهل بامكانه أن يساعده في مداولاته.
يتولى كتابة مجلس الادارة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-266 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يزود المركز بمجلس إدارة.
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالعدالة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص مؤهل بإمكانه أن يساعده في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تتولى مصالح المركز كتابة مجلس الإدارة ."