المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة وزير الفلاحة على ما ياتي :
أ) ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران للدراسات رئيس الديوان يساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وسبعة (7) ملحقين بالديوان.
ب ) الهياكل الآتية : 1 مديرية المساحات المسقية 2422 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - مديرية الدراسات العامة في الري الفلاحي، 3 مديرية التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الاملاك
4 - مديرية الانتاج الفلاحي
5 - مديرية المصالح البيطرية 6 مديرية الاحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية
7 - مديرية التخطيط
8 - مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية
9 - مديرية التكوين والبحث والارشاد، 10 11 مديرية الشؤون القانونية والتنظيم 11 مديرية ادارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-200 (ج.ر عدد 42 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-120 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى :
تنشأ لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، زيادة على الهياكل المقرّرة أعلاه، مديرية عامة للصيد البحري، يحدد تنظيمها بنص خاص ".