المادة الأولى
يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة 89-122 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989، والمذكور أعلاه ويحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 9.750 دج أستاذ محاضر : 8.500 دج أستاذ مساعد مكلف بالدروس : 7.900 دج أستاذ مساعد : 6.750 دج مساعد : 4.600 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يؤسّس تعويض عن التبعية الخاصة لصالح الأساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه ، يحدّد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : ...... 14480 دج أستاذ محاضر : 12625 دج 20 الجريدة الرسمية للجمهورية أستاذ مساعد مكلّف بالدروس : ...... 11730 دج، أستاذ مساعد 10025 دج ، مساعد : 6830 دج " .